ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص176
(وأفضلها) أي أيام السنة (رجب) بلا خلاف، لما عرفته من الصحيحة، مضافا إلى الصحاح الاخر المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: أي العمرة أفضل عمرة في رجب، أو عمرة في شهررمضان ؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (1).
ويرشد إليه ما مر في أحكام المواقيت من جواز الاحرام به قبل الميقات للعمرة في رجب.
ويتحقق العمرة فيه بالاهلال فيه وان اكملها في غيره، للصحيح: إذا احرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (2).
(ومن احرم بها) أي بالعمرة المبتولة (في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها) عمرة (التمتع، ويلزمه الدم) أي الهدي.
للصحيح: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (3).
ومقتضاه جواز التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، بمعنى ايقاع حج التمتع بعدها وان لم ينوبها التمتع.
وعلى هذا، فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة بنذر وما شابهه، كما ذكره في المسالك (4) وغيره، ونبه – على ما ذكرنا – سبطه (5).
ثم ان مقتضى اطلاق صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المزارح 3 ج 10 ص 239.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المزارح 4 ج 10 ص 239.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 247.
مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 147.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في العمرة ج 8 ص 464.