پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص158

وفي آخر: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لاهل مكة والقاطنين أفضل من الطواف (1).

وفي ثالث: عن المقيم بمكة الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال: الصلاة (2).

وفي رابع: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف (3).

وينبغي حمل إطلاق ما مر عليه، وفاقا لبعض المحدثين (4).

والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب، – إذ ليس في الروايات المزبورة تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة، وينبه عليه ما مر من الصحيح المتضمن للامر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف، وبذلك صرح بعض الاصحاب.

قال: وبالجملة فلا يمكن الخروج بهاتين الروايتين – وأشار بهما إلى الاولى والاخيرة – عن مقتضى الاخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنة للحث الاكيد على النوافل المرتبة، وأنها مقتضية لتكميل ما نقص من الفرائض بترك الاقبال (5)، إلى آخر ما قال.

وهو حسن، ومرجعه إلى أن التعارض بين هذه الاخبار وأخبار الحث تعارض العموم والخصوص من وجه.

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 398.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 398.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 397.

(4) لم نعثر عليه.

(5) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام مكة ج 8 ص 271.