ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص153
ومنها: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (1).
وفي ثالث: كنا مع أبي عبد الله – عليه السلام – وقد نزلنا الطريق، فقال: ترون هذا الجبل ثافلا أن يزيد بن معاوية عليهما اللعنة لما رجع منحجه مرتحلا إلى الشام، ثم أنشأ يقول: إذا تركناثا فلا يمينا فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله (2).
(ومن المكروهات: المجاورة بمكة) بلا خلاف وإن اختلفت العبارات بالاطلاق، كما هنا وفي الشرائع (3) والنهاية (4) وغيرها من عبائر كثير، وفي الدروس (5) وغيره أنه المشهور، وجعله في المدارك (6) هو المعروف بين الاصحاب، مشعرا بالاجماع.
أو التقييد بسنة كاطة، سواء وثق من نفسه – لعدم المحذورات الآتية – أم لا، كما في الجامع (7) وغيره.
أو التقييد بما إذا اوثق من نفسه عدمها مطلقا، كما في الدروس (8).
(هامش
)
(1) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 107.
(2) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 108.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 278.
(4) النهاية – كما في المخطوطات كلها -: كتاب الحج في فقه الحج ج 1 ص 559، وفي المطبوع من الشرح: والمنتهى.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 139 س 12.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 271.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 230.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 139 س 16.