پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص140

(وإن شاء) نفر (في الثاني وهو الثالث عشر) من الشهر بالكتاب والسنة والاجماع الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر، وعن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة (1).

ولكن اختلف الفتاوى والنصوص في المراد بالمتقي أهو من الصيد والنساء خاصة ؟ كما هو الاشهر (2)، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ؟ كما عن الحلي (3) وغيره، أو كل ما حرم عليه في إحرامه ؟ كما عن ابنسعيد (4).

والاظهر الاول، للخبرين.

أحدهما: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول، ومن نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.

لمن اتق) الصيد (5).

ومفهومه وإن دل على جواز نفر المتقي للصيد في النفر الاول مطلقا ولو لم يتق النساء، لكنه مقيد بما إذا اتقاهن أيضا بالاجماع.

وفي الثاني: ومن أقى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول (6).

وضعف سندهما منجبر بالعمل، ولا دليل على الاخيرين، عدا الخبر الاخير.

وفيه: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله تعالى في إحرامه.

(1) نفس المصدر السابق.

(2) كما في المفاتيح: كتاب الحج ج 1 ص 380.

(3) نقله السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 248.

(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 218.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 225، وفيه اختلاف.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبوأب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 225.