پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص134

ولا، يجب الترتيب، لان الفائت من واحدة، ووجوب الباقي من باب المقدمة، ولاطلاق الصحيح: رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ؟ قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، الخبر (1)، وعن الجواهر الاجماع (2).

ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا فيها، لامكان كونها الاولى فيبطل الاخيرتان بعدها.

وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا وجهلها.

ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالاصالة.

ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو اكثر رماها عن كل واحدة مرتبا، لجواز التعدد.

ولو كان الفائت أربعا استأنف.

(ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها) من بطن المسيل حال كونه (مستقبل القبلة.

ويقف) عندها (داعيا) بالمأثور (عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف) عندها كل ذلك خلاف الاستدبار.

للصحيح: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي – صلى الله عليه وآله – ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217.

(2) جواهر الفقه: كتاب الحج ص 44.