پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص124

وتسقط الفدية في هذه المواضع من أهل السقاية والرعاة.

وفي سقوطها عن الباقين نظر.

قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الاولين ينفع الحجيج عامة، وشغل الباقين يخصهم (1).

(ويجب رمي الجمار) الثلاث (في الايام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات) بلا خلاف في شئ من ذلك، حتى الوجوب، كما في السرائر (2) وغيره، وعن التذكرة (3) والمنتهى (4) أنه لا نعلم فيه خلافا، وعن الخلاف (5) الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء.

قيل: وعد في التبيان من المسنونات، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن الرمي مسنون فيحتمله، والاختصاص برمي جمرة العقبة، وحمل على الاول في السرائر والمنتهى (6).

أقول: وظاهر التهذيبين (7) أيضا الاستحباب.

ولكنه شاذ، على خلافه الآن قطعا الاجماع.

وهو الحجة ج مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، كما في

(1) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 14.

(2) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و.

ج 1 ص 605.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 392 س 35.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 771 س 1 4.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351.

(6) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 28 (7) الاستبصار: باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة ج 2 ص 297، تهذيب الاحكام: باب تفصيل فرائض الحج ج 5 ص 283.