ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص109
الطواف، كما في المختلف (1)، ليرد أنه قيالس مع الفارق، لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت ؟ وجهان، والمحكي عن الجامع (2).
نعم وعليه جمع (3)، للاصل، وما مر من نقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة.
ولكن الاحوط العدم، أخذا بمقتضي التأسي والمتيقن.
هذا، ولولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا.
ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا، للتأسي، وما بعده السالمين عن المعارض صريحا، بل وظاهرا ظهورا يعتد به، إلا الموثق (4) وغيره (5)، الواردين في القطع للصلاة، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط.
ونحن نقول فيه بمضمونهما، بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة (6) والمنتهى (7).
ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصور، سوى الاخبار الباقية، والاجماع على عدم وجوب الموالاة.
والاخبار ليست بواضحة الدلالة، إلا على الامر بالعود إلى المكان الذي
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في السعي ج 1 ص 294 س 15.
(2) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 202 – 203.
(3) منهم الشهيد الاول في اللمعة الدمشقية: كتاب الحج ج 2 ص 266، والفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 350 س 8.
(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.
(5) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 367 س 25.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 707 س 27.