ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص106
البناء مجاوزة النصف، للخبر: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
ونحوه آخر (2).
وفي سندهما ضعف، فلا يعارضان ما مر، سيما مع اعتضاده – زيادة على الاصل والكثرة – بعمل الاكثر.
لكن في الغنية (3) الاجماع عليهما، والاكثر عملوا بمضمون الخبرين في الطواف، كما عرفته في صدر الكتاب.
فالاحتياط لا يترك.
(الثالث: لو قطع سعيه لصلاة) فريضة حاضرة وجوبأ فيما إذا ضاق وقتها، أو استحبابا في غيره (أو لحاجة) مؤمن استحبابأ (أو لتدارك ركعتي الطواف) بعد أن نسيهما وجوبا أو جوازا (أو غير ذلك) من نسيان بعض الطواف، كما مر (أتم) السعي بعد قضاء الوطر مطلقا ولو كان ما سعى قبل القطع (شوطا) واحدا على الاشهر الاقوى، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف، أو يقطع ويصلي ثم يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود (4).
وأظهر منه في البناء على الشوط الواحد الموثق وغيره: سعيت شوطأ ثم
(1) وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 501.
(2) وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 501.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 5.
(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534.