ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص103
الجميع، ولذا أمر بإطراحها والاستئناف، أو إبقائها على ظاهرها من وقوع ذلك نسيانا، وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا.
فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتداء التاسع من الصفا، وعلى هذ الصدوق في الفقيه (1) والشيخ في الاستبصار (2)، والاول ظاهره في التهذيب (3)، وتبعه جماعة (4).
ولعله الاولى إن لم يكن الحكم بالصحة في موردها مشكلا، لاطلاق الاصحاب، كالنص بكون الزيادة عمدا مبطلا، واعتبارهم النية في كلعبادة في ابتدائها، ونية العامد في أول الاسبوع الثاني نية جعلها جزء من الاولى، لا عبادة مستقلة برأسها واسبوعا مبتدئا بها، كما هو الفرض في الزيادة عمدا.
وإلا فلو نواها عبادة اخرى مستقلة عن الاولى لم يصح أن يقال: إنه زاد على العبادة عمدا، بل يقال: إنه اتى بعبادة اخرى، فيكون الاسبوعان عبادتين صحيحتين إن شرع ثانيتهما، بأن ثبت استحباب السعي مطلقا، وإلا كما هو ظاهر الاصحاب حيث صرحوا بانه لم يشرع السعي مندوبا مطلقا إلا فيما قدمنا.
فالثانية فاسدة (دون الاولى عكس ما حكمت به الرواية كما ترى) (5)، مع ان الموجود فيها زيادة شوط أو شوطين ونيتهما بمجردهما سعيا
(1) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ج 2 ص 414.
(2) الاستبصار: كتاب الحج ب 160 في حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ذيل حديث 5 ج 2 ص 240.
(3) تهذيب الاحكام: ب 10 في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 153.
(4) منهم المحقق الاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 163 – 164، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 279.
(5) ما بين القوسين غير موجود في (م) و (ق).