پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص98

وفي ثالث: اشتراطه والنهي عنه من دونه (1).

ومقتضى الجمع تقييد الجواز بصورة الاعياء خاصة، ولعله ظاهر نحو العبارة حيث قيد الجواز بقوله: للاستراحة.

ويمكن الجمع بحمل النهي في الاخير على الكراهة، للاصل، وقوة الاطلاق، واعتضاده بما دل على جواز السعي راكبا، فإنه ملازم للجلوس غالبا، وهو عام لحالتي الاختيار والاضطرار إجماعا.

وإليه الاشارة في الصحيح: عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب (2).

وهو وإن كان مورده جوازه على المروة والصفا، ولا خلاف فيه حتى فيهما، إلا أن قوله – عليه السلام -: (أو ليس إلى آخره) في قوة الجواب له بنعم، مع تعليله بما يعم الجلوس بينهما، بل التعليل أنسب بهذا، كما لا يخفى.

وكيف كان، فهذه الصحاح مع صحتها واستفاضتها واعتضادها بالاصل والشهرة بين الاصحاب صريحة في ردهما، بل ظاهر الاخير جوازه بينهما مطلقأ ولو لغير الاستراحة، كما في السعي بينهما راكبا.

نعم يكره لغيرها، لما مضى.

(وأما الاحكام فأربعة): (الاول: السعي)، عندنا (ركن يبطل الحج) والعمرة (بتركه) فيهما (عمدا) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالغنية (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) وغيرها (6)، لعدم الاتيان بالمأمور به على

(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 536.

(2) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب الصيد ح 2 ج 9 ص 536.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 12.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 366 السطر الاخير.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 706 س 8.

(6) كالمدارك: كتاب الحج ج 8 ص 211.