ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص94
عقبه ملاصقا للصفا (1) انتهى.
وهو حسن، بل لولا اتفاق الاصحاب في الظاهر على وجوب الصاق العقب بالصفا والاصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة، والاكتفاء بأقل من ذلك مما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة – كما اختاره بعض المعاصرين – لا يخلو عن قوة.
لما ذكره: من أن المفهوم من الاخبار أن الامر أوسع من ذلك، فإن السعي على الابل الذي دلت عليه الاخبار وأن النبي – صلى الله عليه وآله – كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق، من جعل عقبه يلصقه بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود، فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الامر العرفي (2).
ولكن الاحوط ما ذكروه، وفي الدروس: الاحوط الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة (3).
قيل: لما روي أنه – صلى الله عليه واله – صعده في حجة الوداع مع قوله – صلى الله عليه وآله -: خذوا عني مناسككم، وأما كفاية الرابعة فلما روي أنه – صلى الله عليه وآله – رقى قدر قامته حتى رأى الكعبة (4).
وزيد في الدروس وغيره على الاربعة وجوب الذهاب بالطريق المعهود واستقبال المطلوب بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز.
وكذا لو سلك سوق الليل، وكذا لو أعرض أو مشى القهقري لم
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 366 س 16، ومنتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 704 س 12.
(2) هو المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص ه 26 – 266.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 118 س 14.
(4) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 347 س 2.