پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص87

النهاية (1) واللمعة (2) وعن المبسوط (3) والتهذيب (4) والمهذب (5) والجامع (6) (يجب عليه طوافان) على النهج المعهود: طواف ليديها وطواف لرجليها.

(وروي ذلك) في خبرين (7)، أحدهما: القوي بالسكوني وصاحبه، لكن موردهما (في امرأة نذرت) ذلك خاصة.

وقيل: في السرائر (8) (لا ينعقد) هذا النذر (لانه لا يتعبد بصورة النذر) إجماعا.

وإيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة، وهي في المقام مفقودة، إذ ليس إلا الخبرين.

وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الاصل مناقشة، لقصورهما عن الصحة، ومع ذلك فهما مختصان بالمرأة، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، ولا إجماع مركب في المسألة، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما (9)، فالقول الثاني في الرجل، والاول في المرأة، وهو أحوط، لاعتبار أحد الخبرين بالقوة، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر، والشهرة المحكية في الروضة (10).

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 508.

(2) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج ج 2 ص 259.

(3) المبسوط: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 360.

(4) تهذيب الاحكام.

:

ب 9 الطواف ج 5 ص 135.

(5) المهذب: كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به ج 1 ص 231.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 200.

(7) وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 1، 2 ج 9 ص 478.

(8) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 576.

(9) حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 34 6 س 2 6.

(10) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 259.