ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص82
والتعليل فيه ظاهر في الكراهة، ولذا استدل به عليها في التنقيح (1).
وربما استدل به على التحريم.
وهو ضعيف، سيما مع ضعف السند، فلا يخصص الاصل.
(و) لذا كانت (الكراهية أشبه) لكن لا مطلقا، كما في التهذيب (2)، بل (ما لم يكن الستر) على الطائف المزبور محرما كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين.
وأما إذا كان محرما، كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين أو في طواف العمرة مطلقا فيحرم قطعا، كما عليه الحلي (3) وأكثر المتأخرين عنه (4).
والحق الكراهة مطلقا، لخصوصية البأس في الطواف.
ولا ينافيه عروض التحريم أحيانا، وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية، وإلا فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبر طلة، بل يظهر من الرواية الاخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة، سواء كان هناك طواف، أم لا.
بل وربما اشعر التعليل فيها باثها من حيث اللبس خاصة، كما قيل (5)، للصحيح: أنه كره لبس البرطلة (6).
ولكن يستفاد من الرواية الاولى وفتوى الاصحاب أن للطواف بها
(1) التنقيح الرائع: كتاب الحج ثغ 1 ص 512.
(2) تهذيب الاحكام: ب 9 الطواف ج 5 ص 134.
(3) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 576.
(4) منهم العلامة الحلي في القواعد: كتاب الحج ج 1 ص 84 س 11، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 205.
(5) قاله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 243.
(6) وسائل الشيعة: ب 42 من أبراب لباس المصلي ح 1 ج 3 وفيه (.
لباس البرطلة).