ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص81
فيجزئ حينئذ، كما في كلام جماعة، لاطلاق الموثق ج مضافا إلى انتفاء العسر والحرج، المؤيد بجواز تقديمه على الموقفين.
قيل: ويحتمل العدم، لاصول عدم الاجزاء، مع مخالفة الترتيب، وبقائه على الذمة، وبقائهن على الحرمة واندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت أكثر الاصحاب عنه (1).
وفيه نظر، سيما وقد قال جماعة: إن جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الاصحاب (2)، مشعرين بدعوى الاجماع.
وربما ايد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، الدال على أنها تمضي وقد تم حجها (3)، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى.
وفيه نظر جدا.
(السادس: قيل): في النهاية (لا يرز الطواف وعليه برطلة) (4) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة، وفسرها جماعة بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (5).
للخبر: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (6).
وفي اخرها: لا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود (7).
(1) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 345 س 2.
(2) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 191.
(3) وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 5 00.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 508.
(5) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 205، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 124 س 9، والمحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج ج 1 6 ص 242.
(6) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 477.
(7) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب الطواف مقطع من ح 2 ج 9 ص 477.