پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص80

وهو وإن اختص بالمفرد، إلا أن قوله: إنما يعقه والآخرين، مضافا إلى عدم القائل بالفرق.

(ويجوز) تقديمه عليهما (مع الضرورة والخوف من) نحو (الحيض) على الاشهر الاظهر، كما مر.

(ولا) يجوز لمتمتع ولا غيره أن يقدم في طواف النساء (على السعي) لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص والاجماع.

ففي المرسل: متمتع زار البيت وطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ؟ قال: لا يكون السعي، إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ ؟ فقال: لا يكون السعي، إلا قبل طواف النساء (1).

(ولو قدمه عليه ساهيا) أو ناسيا (لم يعد) وأجزأه، للموثق: عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فاغ من حجه (2).

ونفي الضرر على الاطلاق مع السكوت عن الامر بالاعادة مع كون المقام مقام الحاجة ظاهر في الاجزاء، مضافا إلى فهم الاصحاب.

وهو وإن عم العالم والجاهل، لكنهما خارجان، أما الاول فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب به، وأما الجاهل فلانه في حكمه عند اكثر الاصحاب.

مضافا إلى الاصل، وعموم المنص المتقدم لهما، بل وللساهي أيضا،لكنه خرج بالنص والاجماع ظاهرا، فيبقيان.

فلا يجزئ التقدم فيهما، إلا مع الضرورة، كالمرض وخوف الحيض

(1) وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 475.

(2) وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475.