ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص79
خلافا للفاضلين في الشرائع (1) والقواعد (2) فحكما بها.
ولعلها إما للشبهة الناشئة من خلاف الحلي، ولكنه ضعيف في الغاية، فلا يصلح لمعارضته أخبار حجة الوداع، التي عليها بناء المناسك.
وفيها: قال – عليه السلام -: خذوا عني مناسككم (3)، المؤيدة بظاهر الاخبار المتقدمة المصرحة بالتسوية.
وللموثق: عن مفرد الحج يقدم طوافه، أو يؤخره ؟ قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا كان قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك، فقال: علي بن الحسين – عليه السلام -، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين – عليه السلام – لامه (4).
والاحتجاج به مع قصور السند والمكافأة – لما مر على عدم الكراهية – أوجه منه على الكراهية.
وحيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.
(ولا يجوز تقديم طواف النساء) على الوقوفين (لمتمتع ولا لغيره) اختيارا، بلا خلاف، للاصل، والموثق كالصحيح، بل الصحيح كما قيل (5) -: عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ان يأتي منى (6).
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 271.
(2) قواعح د الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 84 س 10.
(3) عوالي اللآلي: ح 118 ج 4 ص 34.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب اقسام الحج ح 3 ج 8 ص 204.
(5) قاله المقدس الاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 142.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 205.