پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص76

وإطلاقه الشامل لحال الاختيار مقيد بما سيأتي من النص والاجماع على عدم الجواز فيها.

والرواية الثانية لم أر عاملا بها، عدا الحلي خاصة (1).

وهو نادر جدا.

ولا يمكنه التمسك بها، لانها من الآحاد التي لا يفيد عنده علمأ ولا عملا، ومع ذلك فضعيفة الاسناد، متضمنة لما لا يقول به من جواز تقديم طواف الحج وسعيه مع الضرورة إن كان المراد بها رواية علي بن حمزة، كما يظهر من جماعة.

وفيها: عن رجل يدخل مكة ومعه نساؤه، وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن من الحيض، فقال: إذ افرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال: فقلت: أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه، قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ؟ قال: ليس لهم ذلك، تستدعي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها (2).

وإن كان المراد بها الرواية الآتية في المنع عن تقديمه اختيارا – كما يفهم من التنقيح (3) وغيره (4) – فهى وإن كانت موثقة، إلا أنها أيضا عنده

(1) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575.

(2) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 474.

(3) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 511.

(4) كالفاضل الآبي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 – 380.