پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص69

لم يقدر على الحج.

وحينئذ، فيكون هذا قرينة على أن المراد بقوله – عليه السلام – في صدره: ” لا تحل له النساء حتى يزور البيت) لا تحل له حتى يحصل زيارته بنفسه أو بغيره.

وأظهر منه في ذلك ما سيأتي من رواية صحيحة، بل لعلها فيه صريحة، كما ستعرفه.

ومنه يظهر الجواب عن الصحيح المستدل به للقول الثاني، المتضمن لقوله – عليه السلام -: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره) بحمله على ما ذكرنا.

ولا ينافيه ما في ذيله من قوله – عليه السلام -: (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه) الحديث، إذ غايته نني الصلاحية الذي هو أعم من الكراهة والحرمة.

فلعل المراد به الكراهة إن لم نقل بظهوره فيها، كما عليه المتأخرون كافة، تبعا لما صرح به الشيخ في مواضع عديدة، ومنها ما في الاستبصار في بحث صلاة الفريضة في جوف الكعبة، حجث صرح ثمة بأن لا يصلح صريح في الكراهة (1).

ونحن نقول بها في المسألة.

وعلى هذا فيكون هذه الصحيحة دليلا آخر على الاطلاق، لا على خلافه حجة وإن توهمه جماعة (2).

وأما الصحيح المتضمن لنحو ما مر في صدر الصحيح الاخير، وقول الراوي بعده قلت: فإن لم يقدر، قال – عليه السلام -: يأمر من يطوف

(1) الاستبصار: ب 162 الصلاة في جوف الكعبة ج 1 ص 299.

(2) منهم الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 344 س 12، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 181.