پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص62

فيه اشتراك، وربما وصف أيضا بالصحة.

والخبر المروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من فقه الحج عنابراهيم بن هاشم عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف ؟ فقال كل منهم لصاحبه: تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا، قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمعسة أشواط ؟ قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكو أو استيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (1).

وعد هذا الحديث حسنا.

والخبر: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ (2).

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.

وقال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدرستا طاف، أم سبعا ؟ فليطف طوافا اخر، ليستيقن أنه طاف سبعا (3)، وفهم منه الفاضل البناء على الاقل (4)، على أن مراده بطوف – آخر شوط آخر، وتبعه من المتأخرين جماعة، وعزوه إلى والد الصدوق والاسكافي والحلبي (5).

واستدل له بأصل البراءة، وعدم الزيادة، وبالصحيح: إني طفت فلم أدرستة طفت، أم سبعة فطفت طوافا آخر ؟ فقال: هلآ استأنفت، قال:

(1) تهذيب الاحكام ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 291 ج 5 ص 469.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب الطواف ح 11 ج 9 ص 345.

(3) المقنعة: كتاب الحج باب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 440.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 12.

(5) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج في احكام الطواف ج 8 ص 179، والسبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الطواف ص 639 س 39.