پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص58

وهو ظاهر في أن وجوب إعادة السعي إنما هو مع الحضور وبقاء الوقت، وأما مع فوات وقته فليس عليه إلا الدم دون إعادة السعي، وإلا لامر بها.

وعليه، ففي الرواية دلالة على عدم وجوب الاعادة، عكس ما عليه الجماعة، ولذا أن الاكثر لم يذكروا قضاء السعي، كما عن شيخنا الشهيد الثاني (1).

هذا والمسألة محل نظر.

ولا ريب أن الاحتياط يقتضي إعادة السعي.

وإنما يحصل التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي بالاتيان بهما،ولا يحصل بدون فعلهما.

ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وحوب الاحرام لدخول مكة، فهل يكتفي بذلك، أو يتعين عليه الاحرام، ثم يقضي الفائت قبل الا تيان بأفعال العمرة أو بعده ؟ وجهان، ولعل الاول أرجح، تمسكا بمقتضى اصل، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة، والاحرام لا يقع إلا من محل.

ثم إن ما مر إنما هو حكم من ترك الطواف عالما عامدا أو ناسيا، وأما لو تركه جاهلا فلم يذكر حكمه الماتن هنا صريحا، وإنما أشار إليه بقوله: (وفي رواية) بل روايات (إن كان) تركه (على كل وجه جهالة أعاد) الحج، (وعليه بدنة).

ففي الصحيح: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة (3).

(1) نقله عن حواشي الشهيد في جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 203، والظاهر أن هذه الحواشي هي للشهيد الاول (قدس سره).

(2) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 466.