پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص56

ومن بعض المتأخرين في الثاني فجوز الاستنابة مطلقا ولو مع القدرة على المباشرة (1)، لاطلاق الصحيحة الآتية في الاستنابة.

وفيه: أنه محمول على صورة التعذر والمشقة، كما هو الغالب من أفراده إجماعا، كما في الغنية (2) وشرح الشرائع للصيمري (3)، لفحوى ما دل على وجوب المباشرة مع القدرة في نسيان طواف النساء – إن قلنا به – فهنا أولى.

وقريب منها فحوى ما مر من الادلة على وجوب قضاء ركعتي الطواف بنفسه مع القدرة لو نسيهما فهنا أولى، لكونهما فرع الطواف، ومن توابعه جدأ، كما مضى.

(ولو تعذر العود استناب فيه) بلا خلاف من القائل بصحة الحج وعدم بطلانه، وعليه الاجماع في الغنية (4)، وللحرج، وللصحيح: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى يقدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال:يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة تبعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج (5).

وهو نص في تساوي الحج والعمرة، كما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي كلام جماعة.

ولكن عن الاكثر الاقتصار عليه في طواف الحج، ولا وجه له بعد عموم الحجة.

والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة.

(1) كالمولى الكاشاني في مفاتيحه: كتاب مفاتيح الحج حكم من ترك الطواف ج 1 ص 365.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 3.

(3) غاية المرام: كتاب الحج ص 99 (مخطوط).

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 3.

(5) وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب الطواف ح 1 ج 9 ص 467.