پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص55

طوافه (1)، ومثله الحلبي (2).

وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في صريح الغنية (3) والخلاف (4).

وظاهر غيرهما، مع أن الشيخ رجع عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف (5) والمبسوط (6) والنهاية (7).

فلا ريب في ضعفه، للاجماع على خلافه ؟ مضافا إلى لزومه الحرج المنفي.

ويدفعه عموم رفع الخطأ والنسيان في النبوي (8) وغيره، والصحيح: عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (9)، والصحيح الآتى في الحكم الآتى.

وحمل الطواف الاول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء لا وجه له، بعد عمومها لهما وغيرهما مما نحن فيه، سوى الاصل المتقدم في العامد، وما سيأتي من الخبرين في الجاهل.

ولا دخل له بما نحن فيه، إذ الجاهل غير الناسي، ولذا يقابل أحدهما بالآخر عرفا ولغة والاصل مخصص بما عرفته من الادلة في المسألة.

(1) الاستبصار: ب 149 من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ج 2 ص 228، وتهذيب اللاحكام: كتاب الحج ب 9 في الطواف ج 5 ص 128.

(2) الكافي في الفقه: باب الحج واحكامه وشروطه 195.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج، ص 516 س 3.

(4) الخلاف: كتاب الحج م 131 ج 2 ص 324.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) المبسوط: كتاب الحج في ذكر مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 506.

(8) عوالي اللالى: ح 131 ج 1 ص 232.

(9) من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة ح 2784 ج 2 ص 389.