پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص53

ولعله للنبوي المشهور: الطواف بالبيت صلاة (1)، ولعله المستند في فتوى الاصحاب بكراهية الكلام في الطواف على الاطلاق، كما يفهم من المنتهى (2)، لا التوجيه المتقدم عن بعض الاصحاب.

(وأما أحكامه فثمانية): (الاول: الطواف ركن، فلو تركه عامدا) عالما بأن لا يأتي به في وقته، وهو في طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة، وفي طواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عنها وعن الحج، وفي طواف العمرة الجامعة لحج الافراد والقران قبل خروج السنة، بناء على وجوب إيقاعها فيها، وفي المجردة قبل الخروج عن مكة بنية الاعراض عن فعله بلا إشكال.

(بطل حجه) أو عمرته، بلا خلاف ولا إشكال، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف، ولفحوى الرواية الاتية في تركه على وجه الجهالة، لكن فيها وجوب البدنة.

قال الشهيد – رحمه الله -: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الاولوية (3).

قلت: ومن عدم النص وجواز منع الاولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد.

وقيل: يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم (4).

ثم إن هذا في غير طواف النساء، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك، من غير خلاف، كما في السرائر (5) معربا عن الاجماع، كما في صريح

(1) عوالي اللآلي: ح 3 ج 2 ص 167.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 702.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 116 س 9.

(4) قاله السيد السند في المدارك: كتاب الحج احكام الطواف ج 8 ص 174.

(5) السرائر: كتاب الحج باب تفصيل فرائض الحج ج 1 ص 617.