ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص51
ولعله لذا نفى عن هذا القول البأس في المختلف (1)، واستحسنه شيخنا في الروضة (2)، لكن لم يأب عما عليه الاصحاب، فجعله مستحبا أيضا.
(و) أن (يقرأ في ركعتي الطواف، ب ” الحمد ” و ” الصمد ” في الركعة الاولى، وب ” الحمد ” و ” الجحد ” في الثانية) على الاظهر الاشهر، لصريح الصحيح (3) وغيره.
ويعضده الترتيب الذكري في كثير من الاخبار المرغبة في قراءة السورتين هنا، وفي باقي المواضع السبعة المشهورة.
خلافا للشيخ في النهاية (4) في كتاب الصلاة، فقال: بالجحد في الاولى، والتوحيد في الثانية، وجعله الشهيد (5) وجماعة (6) رواية ولم أقف عليها، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأفتى بعين ما في العبارة، ومع ذلك فقد نفى البأس عنه أيضا في كتاب الصلاة من النهاية (7).
(ويكره الكلام فيه، بغير)، الذكر و (الدعاء والقراءة) للخبر: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، (قال:) والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به (8).
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 292 س 9.
(2) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 261.
(3) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 479.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 305.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 115 س 23.
(6) كالعلآمة في القواعد: كتاب الصلاة ج 1 ص 33 س 2 2.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 305 – 306.
(8) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 465.