ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص47
ومعارضه من الموثق: كان رسول الله – صلى الله عليه واله – لا يستلم إلا الركن الاسود واليماني، ويقبلهما، ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله.
والصحيح: كنت أطوف بالبيت وإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت: إن رسول الله – صلى الله عليه واله – استلم هذين ولم يتعرض لهذين، فلا يتعرض لهما إذ لم يتعرض لهما رسول الله – صلى الله عليه واله -.
قال جميل: رأيكت أبا عبد الله – عليه السلام – يستلم الاركان كلها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول، لانهما حكاية ما فعل رسول الله – صلى الله عليه وآله -.
ويجوز أن يكون رسول الله – صلى الله عليه واله – لم يستلمهما، لانه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني، ولم يقل: إن الاستلام محظور ومكروه.
ولاجل ما قلناه قال جميل: ” رأيت أبا عبد الله – عليه السلام – يستلم الاركان كلها ” فلو لم يكن جائزا لما فعله – عليه السلام – (1) انتهى.
وبالجملة: فالقول بالمنع نادر ضعيف لا دليل عليه، بل الادلة حجة عليه.
ومثله في الضعفط والشذوذ قول الديلمي بوجوب استلام الركن اليماني لا إستحبابه (2)، للاصل، وعدم دليل عليه، سوى ما قيل: من الامر به في الاخبار من غير معارض (3).
وهو كما ترى، إذ لم نر من الاخبار المعتبرة ما يتضمن الامر به أصلا،
(1) الاستبصار: ب 141 استلام الاركان كلها ج 2 ص 217.
(2) المراسم: كتاب الحج ذكر الطواف ص 110.
(3) القائل هر صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 342 س 40.