پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص46

وهو حسن، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ، إلا أن يكون ما مر.

ولكن جوابه قد ظهر.

فإذا القول بالمنع عن الرجوع مطلقا – كما عليه الماتن في الشرائع (1) – أظهر.

ومع ذلك فهو أولى وأحوط.

(و) كذا يستحب أن (يستلم الاركان) الاربعة كلها، للصحيح الفعلي الآيخا، وفي اخر: يستلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال: نعم (2).

وهما نصان على من منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني، كالاسكافي (3) 1 ؟ مضافا إلى الاصل والاجماع المحكي عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، مع عدم وضوح دليل على المنع أصح، سوى النصوص (6) بأن الني – صلى الله عليه وآله – استلمهما ولم يستلم غيرهما، وهي محمولة على كون ذلك لتاكده فيهما دون غيرهما، كما أفتى به الاصحاب أيضا (7) ومنهم الماتن هنا، لقوله: (وآكدها) استحبابا (ركن الحجر) يعني العراقي (واليماني).

وبهذا الجمع صرح في الاستبصار، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني:

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 269.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 423.

(3) نقله عنه في المختلف: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص.

29 س 17.

(4) الخلاف: كتاب الحج م 125 ج 2 ص 320.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 694 س 27.

(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 418.

(7) كالشيخ في الاستبصار: ب 141 استلام الاركان كلها ج 2 ص 217، والمحدت البحراني في الحداثق الناضرة: كتاب الحج ج 16 ص 132.