پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص45

الدروس، فقال: وقيل: لا يرجع مطلقا (1)، وهو نهي أو نفى راجع إليه، وإنما الذي قال ليس عليه هو الشيخ في النهاية (2) والفاضل في التحرير (3) خاصة.

ولو سلم، فغايته عدم النهي عنه هنا، وهو لا يستلزم عدم النهي عنه مطلقا، فقد يكون إطلاق نهيهم عن الزيادة (جاريا هنا.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا دليل على الرجوع مطلقا، بل وجود الدليل على المنع كذلك، وهو نهيهم عن الزيادة) (4) في الطواف على الاطلاق، مضافا إلى الصحيح: عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اياني وبين الحجر، أو يدع ذلك ؟ قال: يترك اللزوم ويمضي (5).

قوله: (ويمضي) أمر بالمضي، فيكون واجبا، والرجوع له مضاد قطعأ، فيكون منهيا عنه.

مع أنه لو كان الرجوع إلى المستجار مستحبا لامر به ولو كان المسؤول عنه غيره، وهو صلوح الالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر، فإن المقام كان يقتضيه لو كان مستحبا.

وبالجملة: فهذا الصحيح صريح في المنع عن الرجوع إذا جاز الركن اليماني، ولذا خص الشهيد استحباب الرجوع بما إذا لم يبلغه (6).

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص ه 11 س 23.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 502.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 98 س 25.

(4) ما بين القوسين غير موجودة في (مش) و (ق).

(5) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 426.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 115 س 22.