پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص37

(و) يستحب (تقبيله) بخصوصه وإن دخل في الاستلام، للنصوص بالخصوص (1).

قيل: ولم يذكر الحلبي سواه، وأوجبه سلار، ولعله لان الاخبار بين أمر به أو بالاستلام، ومقيد لتركه بالعذر، وأمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالاشارة أو الايماء، ولا يعارض ذلك أصل البراءة (2).

أقول: سيما إذا اعتضد بالمعتبرة الناصة باستثناء المرأة، وأنه ليس عليها استلام (3)، فإنها كالصريحة في الوجوب على الرجل.

لكن يضعفها وسائر ما ورد الامر فيه بالاستلام كونه أعم من التقبيل، ولا قائل بوجوبه.

وخلوها أجمع عن الامر بالتقبيل ربما كان قرينة على كون الامر به حيثما ورد للاستحباب، سيما مع اقترانه في مواضع بكثير من الاوامر التي هي له بإجماء الاصحاب.

هذا مع أن الظاهر انعقاد الاجماع على الاستحباب، كما صرح به في المنتهى (4).

ولا يضر خروج الديلمي (5)، لمعروفية نسبه، فيكون شاذا، ولكن مراعاته أحوط وأولى.

ثم في القواعد (6): فإن تعذر – يعني الاستلام – بجميع البدن فبعضه، أي

(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الطواف أحاديث الباب ج 9 ص 402 – 406.

(2) قال الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 36 (3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الطواف أحاديث الباب ج 9 ص 412 – 413.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 693 س 36.

(5) المراسم: كتاب الحج ص 110.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21.