ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص30
عليها من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لانه جزية، ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهى لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لاربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وان كان لها مالك فعليه طسقها له.