پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص28

له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.

وكذا من يلتحق بهم من المدد.

للراجل سهم، وللفارس سهمان.

وقيل: للفارس ثلاثة.

ولو كان معه أفراس اسهم للفرسين دون ما زاد.

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن لمه ان استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.

والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.

وصالح النبي صلى الله عليه واله الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذرار يهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما ردها على المالك.

ويرجع الغانم على الامام عليه السلام بقيمتها مع التفرق، وإلى فعلى الغنيمة.

(الثاني) في الاسارى: والاناث منهم والاطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات.

والذكور البالغون يقتلون حتما، إن اخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا، والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من