ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص25
المجوس، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الاظهر.
ومن بلغ منهم، امر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا.
والاولى أن لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعةوعشرين، ومن الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية كل الرؤوس أو الارض.
وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، أشبههما السقوط.
وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.
أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لاموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجرى عليهم أحكام الاسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.