پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص24

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده.

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.

وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

(النظر الثاني) فيمن يجب جهادهم: وهم ثلاثة: (الاول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذأ دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الامام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.

ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة اجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، ومن لافئة اقتصر على تفريقهم، ولا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.

ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.

وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم