پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص15

للبيت، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.

وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.

وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

الثاني: ما لا بدل لفديته، وهو خمسة: الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء.

وقيل: كل مطوق، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم، وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربم درهم، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران، ويستوي فيه الاهلي وحمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر.

وكذا في الدراج وشبههما.

وفي رواية دم.

وفي الضب جدى.

وكذا في القنفذ واليربوع.

وفي العصفور مد من طعام.

وكذا في القنبرة والصعوة.