پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص10

وفي الاخير يجوز قبله، ويستحب للامام أن يخطب ويعلمهم ذلك.

والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب.

ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والافضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.

ومع عوده يستحب الصلاة في زوايا البيت وعلى الرخامة الحمراء والطواف بالبيت واستلام الاركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء في السجود والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.

ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به والعزم على العود.

ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الابل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.

واللواحق أربعة: (الاول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.

(الثاني) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه واله وسلم اجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لانه جفاء.

(الثالث) للمدينة حرم، وحده من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده، الا ما صيد بين الحرتين.