ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص573
قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأتف طوافه بين الصفا والمروة.
قلت: فما فرق بين هذين ؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
وظاهره وجوب البناء مطلقا ولو لم يكن عن النصف متجاوزا، كما هو ظاهر المتن والشرائع (2) والنهاية (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، فيما نقل.
خلافا لصريح الفاضل في القواعد (9) والشيخ في المبسوط – فيما (10) نقل – والشهيدين في اللمعتين (11) فقيدوه بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف.
وربما عزي إلى المشهور (12)، وفيه نظر.
ووجه القولين واضح مما مر، إلا أن ترجيح القول الاول لعله هنا
(1) وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 472.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 274.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في السعي ج 1 ص 507.
(4) تهذيب الاحكام: ب 9 في الطواف ج 5 ص 130.
(5) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575.
(6) كتاب الاحكام: كتاب الحج في مقدمات السعي ج 1 ص 100 س 24.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 697 س 28.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ح 1 ج 367 س 31.
(9) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 11 مثبت بالهامش.
(10) المبسوط: كتاب الحج في ذكر مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 358.
(11) اللمعة وشرحها: كتاب الحج ج 2 ص 252.
(12) عزاه إلى المشهور المحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج ج 16 ص 223.