پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص567

أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف (1).

وعلى ما فصل فيهما يحمل إطلاق الصحيح بالاعادة بعروض المرض فيالاثناء، بحمله على ما إذا لم يتجاوز النصف، فإن المطلق يحمل على المقيد بعد التكافؤ المشترط الموجود هنا ولو مع ضعف سند المفصل، بناء على ما مضى من انجباره بالفتوى، مضافا إلى موافقته لما فهم من العلة التي قدمناها.

وأما الاول: فللمرسل – كالصحيح على الصحيح -: في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج فيتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطوف (2).

ولا معارض لهذا الخبر، مع اعتباره في نفسه واعتضاده بالفتوى وبمفهوم التعليل الذي قدمناه، مضافا إلى الاخبار (3) الواردة في الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما في الاثناء.

وأما الثاني: فللجمع بين النصوص الواردة فيه، المتعارضة أكثرها (4) تعارض العموم والخصوص المطلق، لدلالة جملة منها معتبرة متضمنة للصحيح وغيره على البناء مطلقا، وجملة اخرى منها كذلك، على أنه يبني على الشوط والشوطين في النافلة، ولا يبني في طواف الفريضة، باستثناء هذه عن تلك.

ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعدا إلى ما لا يتجاوز النصف بهما، لعدم قائل بالفرق بينهما أصلا.

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 230.

(2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 446.

(3) وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف احاديث الباب ج 9 ص 501 – 502.

(4) هذه الكلمة غير موجودة في (مش).