پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص552

حينئنذ فعل خارج وقع لغوا، أو جزء من طواف آخر.

وإنما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف، وظاهر الاكثر البطلان، لانه كزيادة ركعة في الصلاة، كما في الخبر: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة (1).

ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي – صلى لله عليه وآله – مع وجوب التأسي، وقوله – صلى لله عليه وآله -: (خذوا عني مناسككم) (2)، وللخبر: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، قال: يعيد حتى يستتمه (3).

وفي الكل نظر، لان الخبرين إن سلمنا يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثنائه.

والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع، فإن ما قبلها كان على الهيئة والزيادة إنما لحقها من بعد، وكذا كونها كزيادة ركعة، بل إنما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة، ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة، بل الابطال.

وقد يؤيد الصحيحة مع الاصل إطلاق نحو الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستا (4)، وهو كثير، إلا أنه لا بد أن يكون المراد السهو، أو نية الطواف الثاني، أو تعمد الشوط من طوافه (5)، إلى آخر ما ذكره.

(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 11 ج 9 ص 438.

(2) عوالي اللالي: ح 73 ج 1 ص 215.

(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437.

(5) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 336 س 6، وفيه اختلاف يسير.