ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص549
فريضه ولا نافله (1).
وفي الخبر: عن الرجل يطوف بين اسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل مكة ؟ فقال: قلت له: والله مالي في ذلك حاجة، جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به ؟ فقال لي: لا تقرن بين اسبوعين، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء (2).
وغاية هذه الاخبار الدلالة على تحريم القران، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الاول إذا كان فريضة، أو بطلانهما معا، كما هو ظاهر العبارة وغيرها، لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا هما معا، أما الاول، كما هو ظاهر القوم.
نعم لو اريد بالباطل الطواف الثاني اتجه، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ.
ويدل على البطلان حينئذ – زيادة على ذلك – الاخبار (3) الدالة على فورية صلاة الطواف، وأنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر، بناء على ما قررناه في الاصول من استحالة الامر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لاحدهما.
وبالجملة: ظاهر الادلة تحريم القران في طواف الفريضة.
وأما بطلانه فلم نقف له على حجة، إلا أن يكون إجماعا، كما ربما يفهم من التنقيح (4) وغيره.
(1) السرائر (في الستطرفات): ج 3 ص 587.
(2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 441.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الطواف ج 9 ص 391.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 502.