پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص546

نسيها حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أويأمر بعض الناس فيصليهما عنه (1).

والصحيح: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين (2).

والخبر: عمن نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلى عنه (3).

والمرسل: عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: يوكل (4)، انتهى (5).

وفي هذه الادلة أجمع نظر، لان الاول قياس فاسد.

والصحيح الاول مخالف للاجماع، لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكن من الرجوع، ولم أر قائلا به.

والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات، فإن الحكم فيه ذلك، كما يأتي.

والخبر الاول يحتمل التقييد به أيضا، مضافا إلى ما في سنده.

نعم الرواية الاخيرة صريحة في ذلك، إلا أن ضعف سندها من وجوه.

وقصورها عن المقاومة للاخبار الامرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها.

قيل: وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 482.

(3) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 484.

(3) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 482.

(4) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 484.

(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 14.

(6) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 17.