پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص539

والعمل (1) وشرحه (2) والجامع (3).

ويؤيده إستدلال الفاضل على ما في المتن بما نص على فعلهما عنده أو خلفه.

وعن الشهيد أنه قال: وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم – عليه السلام – لا يصلى عليها (4).

والاحوط أن لا يصلي إلا خلفها، كما عن الصدوقين (5) والاسكافي (6) والشيخ في المصباح ومختصره (7) والقاضي في المهذب (8)، للاخبار الدالة عليه وعدم تعارض بينها وبين الاخبار المتضمنة للصلاة عنده إلا تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.

وعن الشهيد أنه قال لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها والتعبير نفي للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه، بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الاية (9)، انتهى.

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج في الطواف ج 3 ص 67.

(2) لا يوجد لدينا كتابه.

(3) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الطواف ص 199.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29، والهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 58 س 1.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29.

(7) مصباح المتهجد: في ذي الحجة ص 683.

(8) المهذب: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 231.

(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397، من قوله: (والتعبير) إلى قوله: (لظاهر الاية) لا يوجد في الدروس،، بل الكلام من أوله إلى آخره موجود في كشف