ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص532
أن يتجاوز الاساطين، ليتحقق المرور به على هذا القول (1).
(والدعاء عنده) أي عند الدخول بالمأثور.
وفي الصحيح ففيه: فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله تعالى ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم خليل الله والحمد لله رب العالمين.
فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت، وقل: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا وهدى للعالمين، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لامرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك (2).
(وأما الكيفية: فواجبها النية) واستدامة حكمها إلى الفراغ وفي غيره من العبادات.
والاظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المتعين طاعة لله عزوجل، وإن كان الاحوط التعرض للوجه من وجوب أو ندب، وكون الوجه إسلاميا أو غيره، تمتعا أو غيره.
وفي الدروس: ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 124، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الطواف ص 632 س 2.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 321.