پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص525

بالقرائن القطعية.

وضعف المرسل وإن عد كالصحيح مع عدم صراحته في العمد، فيحتمل الجهل، فليحمل عليه للجمع.

(والختان في الرجل)

وفاقا للاكثر، بل لم ينقل في المنتهى خلافا فيه (1)، وعن الحلي (2) انه شرط الحج بإجماع آل محمد – صلى الله عليه وآله -، للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة.

من غير فرق بين الفرض والنفل.

خلافا للحلي (3) فظاهره التوقف، وليس في محله.

نعم الاخبار لا تدل على الشرطية المطلقة بحيث يشمل غير صورة العمد، لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها، فلا يعم غيرها، إلا أن يتم بالاجماع، وعدم القائل بالفرق إن تم.

واحترز بقوله: (في الرجل) عن المرأة، فلا يشترط عليها بالاجماع، كما قيل (4)، للاصل، مع اختصاص الاخبار بغيرها، وخصوص الصحيح: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة (5).

وعن (الصبي)، للاصل، وعدم دليل فيه، عدا إطلاق الصحيح: الاغلف لا يطوف بالبيت (6)، ولا عموم فيه، بل غايته الاطلاق المنصرفإلى غيره لغلبته.

فتأمل.

مضافا إلى عدم توجه النهي إليه.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 21.

(2 و 3) السرائر: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574.

(4) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 24.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 369.

(6) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 369.