ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص512
وفيه: أنه لا ينافي التحلل منه، نظرا إلى الاحرام.
وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد، كما عن الخلاف (1) أنه نص على حله ومضاعفة الكفارة وغير ذلك.
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الاول للمتمتع، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا، كما في القواعد (2) وعن الشيخ في جملة من كتبه (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والجامع (6).
للخبر: عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (7).
ونحوه المروي في السرائر (8) صحيحا عن نوادر البزنطي.
وللجمع بين نحو الصحيح: عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة (9)، والصحيح (10) الاخر المجوز للطيب على الاطلاق من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل الاول على المتمتع، والثاني على غيره.
(1) الخلاف: كتاب الحج في صيد الحرم: م 278 ج 2 ص 407.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 17.
(3) تهذيب الاحكام: باب 17 في الحلق ذيل ح 27 ج 5 ص 247، والنهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير من 262، والاستبصار: ب 197 من حلق رأسه قبل ان يطوف ذيل ح 6 ج 2ص 288.
(4) الوسيلة: كتاب الحج في السعي ص 176.
(5) السرائر: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الحلق ص 216.
(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 196.
(8) السرائر: في المستطرفات ج 3 ص 559.
(9) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193.
(10) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194.