ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص511
وغيرهما، بل قيل: إنه مذهب الاكثر (1).
وفيه نظر، لاطلاق أكثر الاصحاب أنه يحل من كل شئ إلا النساء والطيب.
وكذلك الاخبار، حتى الصحيح: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد (2).
فإن المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الاحرامي، كما صرح به جماعة من الاصحاب (3).
ولعله المراد أيضا من نحو العبارة، وإلا فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الاحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة، سوى الاصل المخصص بما عرفت، وظاهر قوله سبحانه: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (4)، بناء على أن الاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء.
وهو حسن، لولا ظواهر الاخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء.
وربما علل بأنه في الحرم، ولذا ذكر والد الصدوق (5) والقاضي (6) أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا، لكونه في الحرم.
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج ما يتحلل به الحاج ج 1 ص 102.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 193.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مناسك منى ج 8 ص 102، ومفتاح الشرائع: كتاب الحج م 403 في ما يتحلل به الحاج ج 1 ص 362.
(4) المائدة: 95.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 36.
(6) المهذب: كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 261.