پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص500

(و) حيثما تخير ف‍ (الحلق أفضل) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (2)، للصحاح وغيرها.

(والتقصير متعين على المرأة) إجماعا، كما في المختلف (3) وغيره، وفي التحرير (4) والمنتهى (5) ليس عليها الحلق إجماعا، للنبوي – صلى الله عليه وآله -: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (6).

والمرتضوي: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن تحلق المرأة رأسها (7).

(ويجزئ) المرأة في التقصير أخذ (قدر (8) الانمئة) كما في كلام جماعه (9)، للمرسل كالصحيح: تقصر المرة لعمرتها مقدار الانملة (10) ولكن في الصحيح: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن (11).

فالاولى الجمع.

وعن الاسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (12)، قيل: هو

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 390 س 3.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 22.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 7.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 108 س 29.

منتهى المطلب: كتاب الحج، في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 27.

(6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 189.

(7) سن النسائي: كتاب الزينة في المنهي عن حلق المرأة رأسها ج 8 ص 30.

(8) في المتن المطبوع: ولو قدر.

(9) النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263، الوسيلة: كتاب الحج في نزول منى ص 186، كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 314 س 39.

10) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 541.

(11) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 188.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 8.