ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص494
وظاهر النهي التحريم، كما عن النهاية (1) والمبسوط (2) والتهذيب (3)، لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به.
مع أن في الصحيح: عن إخراج لحوم الاضاحي عن منى، فقال: كنا نقول لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، أما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه (4).
وهو نص في عدم التحريم فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعا، وخصوصا مع صحة سند المجوز، واعتضاده بالاصل والشهرة بين الاصحاب، كما في الذخيرة (5).
مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبر بلفظ (لا يجوز) الظاهر فيالتحريم (6)، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة، كما صرح بها في الاستبصار (7)، مع أنه قبيل ذلك قال: ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.
ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا، إلا بعد الخروج من منى، لانه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد.
فلولا أن المراد ب (لا يجوز) الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه فتأمل.
(و) لا بأس بأن يخرج (مما يضحيه غيره) للاصل، واختصاص
(1) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 261.
((2) المبسوط: كتاب الضحايا والعقيقة ج 1 ص 394.
(3) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226 (4) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 150.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 43 (6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226.
(7) الاستبصار: كتاب الحج ب 189 من ابواب الذبح ج 2 ص 274.