پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص493

بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال: نعم (1).

ونحوه الموثق (2) مجمل نحو الصحيح: الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار (3).

على مريد الصوم.

واليومان إذا نفر في الثاني عشر.

وحملهما جماعة على الافضلية (4).

والخبر: الاضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها (5)، على غير منى.

ويحتمل الحمل على التقية، كما في الذخيرة، قال: لانه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة (6)، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى (7).

(ويكره أن يخرج شيئا من اضحيته عن منى ولا بأس ب‍) إخراج (السنام) كما في الاستبصار (8) والشرائع (9) والتحرير (10) والقواعد (11) وغيرها، للخبر: لا يتزود الحاج من اضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 95.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 95.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 96.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الاضحية ج 8 ص 84، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 13.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 95.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 679 س 15.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ص 755 س 30.

(8) الاستبصار: كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 ج 2 ص 274 – 275.

(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 264، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام.

(10) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 108 س 11.

(11) قواعد الاحكام: كتاب الحج في مكان اراقة الدماء: ج 1 ص 89 س 10، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام.