ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص486
فحمول على الكراهة.
قيل: أو الجواز على الضرورة، أو غير المتعين (1).
وفي قوله: (أو بولده) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي، كما عن النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) والجامع (6)، ونص عليه ما مر من الاخبار.
ويؤيده الاعتبار إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا، كذا قيل (7).
ولكن النص مطلق، إلا أن يمنع إنصرافه إلى الاخير.
(ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور) شيئا (ولا يأخذ الناذر من جلودها).
وظاهر المتن التحريم في المقامين.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9) فقال: يستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والاضاحي، بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أن يعطها الجزار، فإن أراد أن يخرج شيئا لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه.
(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدى ج 1 ص 370 س 40.
(2) النهاية: كتاب الحج في باب الذبح ص 260.
(3) المبسوط: كتاب الحج في احكام منى ج 1 ص 376.
(4) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ج 5 ص 220.
(5) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598.
(6) الجامع للسرائر: كتاب الحج في احكام الهدي ص 214.
(7) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 1.
(8) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 261.
(9) المبسوط: كتاب الحج في احكام منى ج 1 ص 374.