پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص477

وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالافضلية، بل ذكر فناء الكعبة بدل مكة (1).

وفي الدروس عبر بالافضلية (2)، كما في العبارة، ولعله للجمع بين هذه الرواية والموثقة السابقة، بإبقائها على إطلاقها، وحمل هذه على الفضيلة.

والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الاجماع.

(ولو هلك) قبل الذبح أو النحر (لم يقم بدله).

(ولو كان مضمونا) أي واجبا بالاصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارة والنذر (لزمه البدل) بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض (3)، للاصل من غير معارض في الاول، وللصحاح وغيرها مستفيضة فيه وفي الثاني.

ففي الصحيح: عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كانتطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنه (4).

وصريحه كغيره، كظاهر الماتن وغيره، وصريح الدروس والتذكرة، كما في الذخيرة أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا كالنذر والكفارة تأدت به وظيفة السياق (5).

قيل: وعبارة الاصحاب كالصريحة في ذلك (6).

فلا ضرورة إلى ارتكاب

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في هدي القران والاضحية ج 1 ص 89 س 8.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 129 س 8.

(3) وهو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 399 في احكام هدي القران ج 1 ص 358.

(4) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 123.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 275 س 16، وفيه بدل التذكرة (التبصرة)، والنقل بالمضمون، وموجود بالنص في المدارك فراجع.

(6) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في هدي القران ج 8 ص 66.