ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص476
الامكان ومع عدمه فيعود ميراثا، أو العود ميراثا مطلقا، أو الصدقة به عنه كذلك ؟ أوجه وأقوال، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الامكان والصدقة له مع عدمه لا يخلو عن رجحان.
(الرابع: في هدي القران، ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن) كان (قرنه بالحج، وبمكة إن قرنه بالعمرة) بغير خلاف فيهما أجده، وبه صرح في الذخيرة (1)، وفي غيرها نفيه صريحا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما، كما في صريح المدارك (2) وغيره، وعن صريح الخلاف (3) أيضا، للحسن أو الموثق في الاول: لا هدي إلا من الابل، ولا ذبح إلا بمنى (4)، وللموثق في الثاني: فيمن سئل عمن ساق في العمرة بدنة اين ينحرها ؟ قال: بمكة (5).
(وأفضل مكة فناء الكعبة) بالمد سعة امامها، وقيل: ما امتد من جوانبها دورا، وهو حريمها خارج المملوك (6).
(بالجزورة) قيل: هي كقسورة في اللغة التل الصغير، والجمع الجزاور، وقد يقال بفتح الزاء وشد الواو (7).
للصحيح: من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الجزورة (8).
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 43.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 65.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 216 ج 2 ص 373.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 93.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 92.
(6) والقائل هو مجمع البحرين: مادة (فنا) ج 1 ص 332.
(7) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي والضحايا ج 1 ص 373 س 41.
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 92.